الشيخ الجواهري
558
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وكيف كان ( فإن تأخّرت الحيضة وكان في سنّها « 1 » من تحيض اعتدّت بخمسة وأربعين يوماً ) بياضاً ، وفي الاجتزاء بالملفّق وجه ، الأحوط خلافه سيّما إذا كان التلفيق من الليل ، كما أنّ الأحوط اعتبار الليالي أيضاً [ 1 ] . 30 / 288 ( و ) على كلّ حال ف ( - يسقط ذلك ) أي الاستبراء ( إذا ملكها حائضاً إلّامدّة حيضها ) المحرّم وطؤها فيه ، فيكفي حينئذٍ في جوازه الطهارة من تلك الحيضة ولو لحظة [ 2 ] . [ والقول باعتبار الاستبراء بحيضة مستأنفة فيمن وطئت حائضاً ولو لشبهة لا يخلو من قوّة ] . ( وكذا ) يسقط ( إن كانت لعدل وأخبر باستبرائها ) [ 3 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « وكانت في سنّ » . ( 2 ) الوسائل 21 : 84 ، ب 3 من نكاح العبيد والإماء ، ح 5 ، 6 . ( 3 ) الوسائل 21 : 84 ، ب 3 من نكاح العبيد والإماء ، ح 5 ، 6 . ( 4 ) المقنعة : 600 . ( 5 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 339 . انظر النهاية : 496 . ( 6 ) الوسائل 21 : 83 ، ب 3 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 21 : 96 ، ب 10 من نكاح العبيد والإماء ، ح 2 . ( 8 ) كشف اللثام 7 : 340 . ( 9 ) انظر الوسائل 2 : 288 ، ب 8 من الحيض . ( 10 ) الآتي في الصفحة الآتية . ( 11 ) الوسائل 18 : 259 ، ب 10 من بيع الحيوان ، ح 6 . و 261 ، ب 11 ، ح 4 ، 5 . ( 12 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 340 . انظر السرائر 2 : 635 . ( 13 ) الوسائل 21 : 95 ، ب 10 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 14 ) انظر الوسائل 21 : 89 ، ب 6 من نكاح العبيد والإماء . و 18 : 260 ، ب 11 من بيع الحيوان . ( 15 ) القواعد 3 : 62 .